( مسألة ٦ ) : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله. وأما إذا لم يمكن ـ كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً ـ فالأحوط إعادته [١] ثمَّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
( مسألة ٧ ) : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتي بهما واحدة بعد واحدة. ولا يشترط التعيين [٢] على الأقوى وإن كان أحوط. والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
______________________________________________________
الإجماع على عدم وجوب قضاء ما عدا السجدة والتشهد وأبعاضه ، ولولاه لم يكن للفرق بينها وجه ظاهر.
[١] لعين ما تقدم في تخلل المنافي بين الصلاة وقضاء المنسي.
[٢] قد تقدمت الإشارة في مبحث صلاة الآيات : الى أن الواجبات المتعددة إن اتحدت حقيقتها وكان تعددها بلحاظ تعدد الوجود فقط لا مجال للتعيين فيها ، لأن التعيين فرع التعين والامتياز فيما بينها ، والمفروض عدمه. وذلك كما لو وجب صوم يومين فإنه لما لم يكن ميز بين اليومين لم يمكن قصد أحدهما في قبال الأخر ، فإذا صام أحد اليومين يسقط أحدهما بلا ميز ويبقى الطلب بالآخر كذلك ، ومع تغاير مفهوم الواجبين ـ أو الواجبات ـ يمكن التعيين بالقصد. ومنه يظهر أن السجدات المقضية لما كانت من قبيل الواجبات المتحدة حقيقة المتعددة وجودا لم يكن مجال للتعيين ، فضلا عن وجوبه. ولا يتوهم : أن البناء على لزوم نية البدلية ملازم للبناء على لزوم التعيين ، فإن نية البدلية أعم من تعيين المبدل منه ، كما لا يخفى. ومنه يظهر أن القائل بوجوب التعيين لا بد له من إثبات تعدد مفهوم الواجب ، ولو لأجل اعتبار قصد البدلية عن الفائت ـ المعين بالتعينات الخارجية الخارجة