( مسألة ١٥ ) : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات [١] الواجبة أداء وقضاء ـ من الايات ، والجمعة ، والعيدين ، وصلاة الطواف ـ فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها ، وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان ، لأنها ثنائية [٢].
( مسألة ١٦ ) : قد عرفت سابقاً [٣] : أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحة أو البطلان [٤] ، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس
______________________________________________________
[١] لإطلاق بعض أدلة الاحكام ، وإلغاء خصوصية مورد البعض الأخر عرفا ، كالغائها بالإضافة إلى الصلاة اليومية.
[٢] كما تقدم ذلك في أول فصل الشك.
[٣] وعرفت وجهه أيضا
[٤] في هذا العموم إشكال ، لقصور أدلة حجية الظن عن إثباته. أما ما ورد في الموارد الخاصة فظاهر ، لعدم كون المقام منها. وأما مثل صحيح صفوان عن أبي الحسن (ع) : « إن كنت لا تدري كم صليت ، ولم يقع ووهمك على شيء فأعد الصلاة » (١) فإن مقتضى كون المفهوم عدم وجوب الإعادة اختصاصه بالظن بالصحيح. لكن لا يبعد أن يدعى : كون المفهوم وجوب العمل بالوهم الذي قد يقتضي الإعادة وقد لا يقتضيها. هذا ولو تمَّ عدم القول بالفصل بين الظن بالصحيح والظن بالفاسد ـ كما يقتضيه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.