( مسألة ٢٢ ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثمَّ تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان [١].
______________________________________________________
وفيه : أنه ـ لو سلم ـ لا يتم بالنسبة الى أجزاء المركب ، لأن سقوط الأمر بالجزء بفعله منوط بحصول الجزء الأخير ، فما لم يحصل لا مانع من التبديل. نعم يبقى الإشكال في صحة الالتزام بعدم قدح المنافي ، مع الالتزام بعدم انقلاب ما في الذمة إلى صلاة احتياط ، لأن ما في الذمة إذا لم ينقلب إلى صلاة الاحتياط وبقي بحاله ، فالحدث يكون في الأثناء على تقدير النقص ، فيكون مبطلا. اللهم إلا أن يبنى على أن قاعدة البناء على الأكثر مفادها البناء على التمام ظاهراً ، فالحدث يكون بعد الفراغ. ولا ينافي ذلك الأمر بصلاة الاحتياط ، لان ذلك احتياط من جهة احتمال النقص من حيث عدد الركعات ، لا من حيث فعل المنافيات ، فلا يقدح وقوعها ظاهراً إلا إذا انكشف النقص واقعاً ، فما دام لم ينكشف يحكم بوقوع الحدث بعد الفراغ. لكن هذا المعنى وإن كان محتملا ، إلا أنه بعيد جداً عن مفاد الأدلة. ولا سيما بملاحظة ما تضمن : أن البناء على الأكثر عمل باليقين. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ ما له نفع في المقام.
هذا ولو شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، وبعد التسليم جاء بركعة موصولة ففي الاجتزاء بها إشكال ، وإن قلنا بعدم انقلاب الواجب. وجه الاشكال : أن تشريع التسليم في الشك المذكور لما كان على خلاف عموم مخرجية التسليم ، فالقدر المتيقن في الخروج عنه صورة الإتيان بصلاة الاحتياط ، ولا يعم صورة الإتيان بالركعة الموصولة.
[١] قد تقدم في مطاوي ما سبق : الإشارة الى أن قدح الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية يحتمل بدءا أموراً ثلاثة : الأول : كونه كالحدث مبطلا بمجرد حدوثه. الثاني : عدم جواز المضي عليه.