( السابعة ) : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ، [١]
______________________________________________________
فلا يشمله الحديث ، بناء على عدم شموله للخلل الاضطراري.
فإن قلت : هذا يتم بالنظر إلى أدلة الترتيب الأولية. أما بالنظر إلى أدلة وجوب العدول فلا ، إذ المستفاد منها اعتبار الترتيب بعد الالتفات في الأثناء ، فلا تسقط شرطيته بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة. وحينئذ تكون الأدلة المذكورة مخصصة لحديث : « لا تعاد .. ». قلت : إذا كانت أدلة العدول قاصرة عن شمول المورد ـ لعدم صحة المعدول إليه ـ كيف يمكن التمسك بها لاعتبار الترتيب بعد الالتفات؟ كي يخرج بها عن عموم حديث : « لا تعاد .. ».
لا يقال : الأدلة المذكورة تتضمن الأمر بالعدول بالمطابقة ، وتدل على شرطية الترتيب مع الالتفات في الأثناء بالالتزام ، وعدم القدرة على العدول إنما يوجب سقوط الدلالة المطابقية لا الالتزامية ، كما هو كذلك في عدم القدرة بالإضافة إلى التكاليف العامة. لأنه يقال : ذلك يتم في عدم القدرة الناشئ من قصور المكلف ، لا الناشئ من قصور المحل ـ كما في المقام ـ فلاحظ. ومن ذلك كله تعرف : أنه لو نسي المغرب وذكرها في الرابعة من العشاء أتمها عشاء ، كما أشرنا إليه في المسائل السابقة ، وأفتى به المحققون.
[١] إذا قلنا بأن إدخال الصلاة في الصلاة من قبيل الفعل الكثير الماحي ـ كما هو الظاهر ـ وقلنا بأن الفعل الكثير الماحي مبطل ولو كان سهوا ـ كما هو المشهور ـ فصلاة الظهر في الفرض باطلة وركعة العصر صحيحة ، إذ لا موجب لبطلانها ، لا من حيث حصول الابطال المحرم بها ولا من حيث فقد الترتيب ، لأن المفروض وقوعها سهوا ، فلا مانع من التقرب بها ، ويسقط اعتبار الترتيب. وحينئذ يتعين عليه العدول بها إلى