ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له ، خصوصا إذا علم [١] أن الميت كان عالماً بالترتيب.
( مسألة ١٩ ) : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة ، يجب أن يعين الوقت لكل منهم ، ليحصل الترتيب الواجب.
وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية ، مثل الظهر. وان يتم اليوم والليلة في دوره [٢]. وأنه إن لم يتم اليوم والليلة ، بل مضى وقته ـ وهو في الأثناء ـ أن لا يحسب ما أتى به ، والا لاختل الترتيب. مثلا : إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته. أو ترك البقية مع بقاء الوقت ، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
( مسألة ٢٠ ) : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار [٣] ،
______________________________________________________
أقول : مقتضى ما ذكره في كيفية تقرب النائب. من أن النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه فيتوجه إليه أمره ـ هو الأول ، فإن أمر الأداء ساقط بخروج الوقت ، فلا يدعو الميت بعد الوقت فضلا عن أن يدعو نائبه ، فلا بد أن يكون الأمر الذي يقصد النائب امتثاله هو أمر القضاء لا غير. مع أنه لو بني على الثاني ، فاختصاص أدلة اعتبار الترتيب بالقضاء عن النفس غير ظاهر ، بل الظاهر كونه من أحكام القضاء مطلقاً لبعض الأحكام المختصة بالقضاء. وقد اعترف ( قده ) بعدم بعد التعميم.
[١] وجه الخصوصية : هو التفصيل المتقدم من بعضهم في وجوب الترتيب وعدمه بين العلم والجهل.
[٢] المقصود : التمثيل ، والا فلا يتوقف حصول الترتيب على ذلك بل يحصل بأن يعين لبعضهم : يوما ونصفاً ، ولاخر : نصفاً ويوما.
[٣] إذ الاستيجار ليس مصداقا لما في الذمة ليكون مفرغا لها ، بل