( الأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثمَّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته ـ من جهة زيادة الركعة ـ أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ وجهان ، والأوجه : الأول [١].
______________________________________________________
في المقام إنما هو في التجاوز وعدمه ، لأنه على تقدير التجاوز يكون آتيا بالمشكوك ، وعلى تقدير عدمه لا يكون آتيا به ، وفي مثل ذلك لا تجري قاعدة التجاوز ، بل إنما تجري حيث يحرز التجاوز ، ويكون الشك في كونه في محله أولا في محله ، للشك في وجود الجزء وعدمه.
[١] أما بناء على عدم جريان أصالة الأقل فواضح لامتناع الرجوع ـ بعد فعل الركعة ـ إلى قاعدة البناء على الأكثر ، لأنه جرى على خلافها ولا إلى أصالة الأربع ـ عند الشك بينها وبين الخمس ـ لاختصاص أدلتها بالشك الحادث بين الأربع والخمس. ولأجل أنه يحتمل زيادة ركعة ولا مؤمن له يكون مقتضى قاعدة الاشتغال هو الاستئناف. أما بناءً على جواز الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة فقد يتوهم في المقام الرجوع إليها ، بعد فعل الركعة سهواً ، إما لان قاعدة البناء على الأكثر ليست عزيمة بل رخصة أو لأنها لا تصلح لإثبات كون الركعة المأتي بها زائدة إلا بناء على الأصل المثبت ، لكون الترتب بين كون الركعة زائدة وكون ما قبلها رابعة ترتبا عقليا لا شرعيا. وفيه : أما احتمال كون البناء على الأكثر رخصة فما لا ينبغي الإصغاء إليه ، فإنه خلاف ظاهر أدلتها جداً ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الحادية والعشرين من فصل الشك في عدد الركعات. وأما كون الترتب بين كون الركعة المشكوكة رابعة وكون المأتي بها زائدة ليس شرعيا فغير ظاهر ، إذ الزيادة منتزعة من الوجود المباين للجزء والوجود المباين محرز بالوجدان ، وكون المشكوك جزءاً محرز بأصالة البناء على الأكثر.