( مسألة ١٠ ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم [١] ، فيشترط ألا يكون إمامه مأموماً لغيره.
( مسألة ١١ ) : لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم [٢] وأتم منفرداً [٣] ، وان علم أنه قام بنية الدخول [٤] في الجماعة. نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام ـ كالانصات ونحوه ـ فالأقوى عدم الالتفات [٥] ولحوق أحكام الجماعة ،
______________________________________________________
[١] إجماعاً كما عن التذكرة والذكرى. ويقتضيه الأصل المتقدم.
[٢] لأصل العدم. وعن الذكرى : « أنه لا يلتفت بعد تجاوز المحل » وكأنه لقاعدة التجاوز. وفيه : أن القاعدة إنما تجري مع الشك في وجود ماله دخل في المعنون في ظرف الفراغ عن إحراز العنوان. والشك في النية شك في أصل العنوان ، فلا يرجع في نفيه إلى القاعدة.
[٣] بناء على أنه يكفي في ترتيب أثر حكم العام جريان أصالة عدم الخاص الذي هو أحد الاحتمالات في المسألة. أما بناء على أن أصالة عدم الخاص إنما يجدي في نفي حكم الخاص لا غير ، فإتمامه منفردا في المقام يتوقف على نية الانفراد احتياطاً. ولولاها احتمل أن يكون مأموماً ، كما احتمل أن يكون منفردا.
[٤] وعن الذكرى : أنه يمكن بناؤه على ما قام إليه ، فان لم يعلم شيئاً بنى على الانفراد ، لأصالة عدم نية الائتمام. وفيه : أن مورد نصوص البناء على ما قام اليه غير ما نحن فيه. وظاهرها وجوب البناء على ما افتتح الصلاة عليه ، وهو في المقام مشكوك.
[٥] كما استظهره شيخنا الأعظم ( قده ). وعلله بتجاوز المحل. ولكنه يتوقف على حجية الظهور المذكور في إثبات نية الاقتداء فعلا ، لينتقل منها