بينهما وبين الصلاة بالمنافي [١] كالأجزاء في الصلاة. أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ـ مما كان جائزا في أثناء الصلاة ـ فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه. ويجب المبادرة إليهما بعد السلام [٢] ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
( مسألة ٣ ) : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار ـ فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما [٣].
______________________________________________________
موضوع الوجوب ، وتكفي النية الإجمالية.
[١] عدم جواز ذلك تكليفا لا دليل عليه. كما لا دليل عليه في صلاة الاحتياط ، كما تقدم.
[٢] وعن الذكرى : الإجماع عليه. فان تمَّ كان هو الحجة. ودعوى : كونها المنساق من نصوص القضاء غير ظاهرة. ولا سيما بملاحظة العطف بـ ( ثمَّ ) على التسليم ، الظاهر في الترتيب مع التراخي ، وان كان المراد منها في المقام مجرد الترتيب ، لعدم وجوب التراخي إجماعا. فتأمل. وأما قوله (ع) في الموثق : « يقضي ما فاته إذا ذكره » (١) فقد تقدم الإشكال في دلالته في قضاء الفوائت. نعم ارتكاز المتشرعة يأبى وقوع الفصل الطويل بينهما وبين الصلاة اختياراً. ولأجله تكون إطلاقات نصوص القضاء منزلة عليه. وهذا معنى آخر للمبادرة. ولعله مراد الأصحاب.
[٣] لإطلاق دليل القضاء الموافق لأصالة البراءة من قدح المنافي في صحة القضاء. ودعوى : أن القضاء جزء من الصلاة جيء به في غير محله ، فيكون
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود حديث : ٢.