وكذا لو نسي أزيد من ركعة [١].
( مسألة ١٨ ) : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته [٢]. وحينئذ فان لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [٣]. وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة [٤].
______________________________________________________
[١] ففي رواية القماط عن الصادق (ع) : « إنما هو بمنزلة رجل سهل فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنما عليه أن يبني على صلاته » (١).
[٢] لصحيح : « لا تعاد الصلاة .. » ونحوه.
[٣] بناء على ما يأتي : من وجوبها لكل زيادة ونقيصة.
[٤] أما في السجدة فهو المشهور ، كما عن جملة من كتب أصحابنا بل عن الغنية والمقاصد العلية : الإجماع عليه. ويشهد له صحيح ابن جابر عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد. قال (ع) : فليسجد ما لم يركع ، فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثمَّ يسجدها فإنها قضاء » (٢) ونحوه خبر أبي بصير المروي عن الفقيه بطريق صحيح (٣) وموثق عمار (٤) وخبر علي بن جعفر (ع) (٥). وعن العماني والكليني : بطلان الصلاة بنسيان السجدة. وعن التذكرة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٥.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود ملحق حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود حديث : ٨.