الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين [١]
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس ـ أو الأزيد ـ
______________________________________________________
مستفيضة لو لم تكن متواترة. ففي صحيح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : كان الذي فرضه الله على العباد عشر ركعات ـ وفيهن القراءة ـ وليس فيهن وهم ـ يعني : سهو ـ فزاد رسول الله (ص) سبعاً ـ وفيهن الوهم ـ وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » (١). ومصححه : « عن رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين. قال (ع) : يعيد » (٢). ونحوهما غيرهما. ونسب الى الصدوق هنا : ما تقدم أيضا ، لما تقدم مما تقدم حاله. ونسب الى والده : التفصيل بين الشك في الأوليين من المغرب مرة واحدة فالبطلان ، والشك ثانيا فالصحة ، بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط. ولم يتضح مستنده ، وإن قيل : إنه الرضوي. ولكنه غير ظاهر.
[١] لأن السجدتين جزء من الركعة ، المراد مما في صحيح زرارة المتقدم : « كان الذي فرضه الله تعالى على العباد عشر ركعات » سواء أكانت الركعة حقيقة فيما يشمل السجدتين لا غير أم لا ، إذ لا مجال لاحتمال حمله على إرادة عشر ركوعات ، كما هو ظاهر. ومنه يظهر ضعف ما عن ابن طاوس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية : من تحقق إكمال الركعة بالركوع ، لأن الركعة واحدة الركوع. ولما ورد في صلاة الايات : « انها عشر ركعات » ، فان ذلك لا يصلح لرفع اليد به عن الظهور. مع أن كون الركعة واحدة الركوع ـ لغة ـ لا يمنع من كونها حقيقة شرعية أو متشرعية فيما يشمل السجدتين. فتأمل. والإطلاق في صلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.