كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما ، مع الاحتياط بالإعادة [١].
( السابعة عشرة ) : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد ، وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد [٢] ، لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير ـ الذي هو القيام ـ فلا اعتناء به
______________________________________________________
زيادة جزء غير ركني سهوا ـ وهو أما التشهد قبل العلم ، أو السجدة بعد العلم ـ ومثله غير قادح. نعم يحصل له العلم بوجوب سجود السهو ، بناء على وجوبه لكل زيادة سهوية. لكن قد يشكل : بأن الزيادة السهوية إنما لا تقدح إذا لم تكن طرفا للعلم الإجمالي ، وهو في المقام أحد طرفي العلم الإجمالي ، لأنه إن كان سابقاً قد ترك سجدة فقد زاد التشهد وعليه سجود السهو ، وإن ترك التشهد فقد جاء بالسجود ، فيكون فعله ثانيا زيادة ، فالمصلي حينئذ يعلم إجمالا بأنه : إما ممنوع من زيادة السجود ، أو يجب عليه سجود السهو لزيادة التشهد ، فلو تدارك السجود احتمل زيادة السجدة المعلومة إجمالا ـ بلحاظ كونها أحد طرفي العلم الإجمالي ـ والزيادة كذلك قادحة ، فالفرضان بحكم واحد.
[١] لا شبهة ـ في هذا الفرض ـ في عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود ، لعدم الدخول فيما بعده ولو بحسب الصورة. وحينئذ فالإشكال السابق على الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان ـ وهو لزوم الزيادة القادحة لكونها طرفا للعلم الإجمالي ـ جار هنا أيضا ، فيشكل تدارك الجزءين ، فتتعين الإعادة.
[٢] هذا الاحتمال استظهره في المسألة التاسعة والخمسين من مسائل هذا الختام ، وفاقا منه للجواهر ، للشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفرد ، مع ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه. واستوجه