( مسألة ٣٣ ) : يجوز إتيان القضاء جماعة ، سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا [١] ، بل يستحب ذلك. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
( مسألة ٣٤ ) : الأحوط لذوي الأعذار [٢] تأخير القضاء الى زمان رفع العذر ، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه [٣]
______________________________________________________
والظاهر أن ذلك مما لا اشكال فيه ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الوكالة. وعن ظاهر جامع المقاصد : الإطباق عليه. نعم ورد في بعض النصوص : جواز النيابة عن الحي في الحج (١) والصوم المنذور (٢) عند عدم التمكن منهما. ومن الأول : ركعتا الطواف.
[١] بناء على إطلاق أدلة الجماعة. وخصوص بعض النصوص ، مثل خبر إسحاق : « تقام الصلاة وقد صليت. قال (ع) : صلها واجعلها لما فات » (٣). ورواية البصري في ناسي العصر : « وان ذكرها مع إمام أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب » (٤). والأخبار الواردة في رقود النبي (ص) فتأمل.
[٢] لعدم الإطلاق في أدلة الابدال الاضطرارية ، سواء كان قاعدة الميسور. أم الأخبار الخاصة الواردة في البدلية ، لورودها مورد ثبوت البدلية في الجملة. فإطلاق دليل تعين التام بحاله.
[٣] لثبوت البدلية بدليلها. واحتمال لزوم التأخير تعبداً الى آخر الوقت ساقط قطعاً.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب النذر حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٤) لاحظ أواخر التعليقة الأولى على المسألة : ٢٨ من هذا الفصل.