( مسألة ١٠ ) : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت ، من ليل أو نهار [١] أو سفر
______________________________________________________
الى عنوان الوفاء بالنذر ، فوجوب قضائها يتوقف على عموم قضاء الفائت ولو كان وفاء بالنذر. وهو غير ظاهر. اللهم إلا أن يتمسك في وجوب قضائها بالاستصحاب. فتأمل.
[١] للأخبار الكثيرة ، بل لعلها متواترة ، كمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » (١). وأما موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس ـ وهو في سفر ـ كيف يصنع ، أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال (ع) : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا تثبت ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » (٢). فقد قال الشيخ : « إنه خبر شاذ ، فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن ».
أقول : لعله وارد مورد التقية ، كما قد يشير اليه قول الصادق (ع) ـ في خبر جميل في قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل ـ : « هو من سر آل محمد (ص) المكنون » (٣). أو في مورد المشقة المانعة من حصول الإقبال ، كما قد يشير اليه صحيح ذريح : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال (ع) : نعم إن أطقت ذلك » (٤). أو في القضاء على الدابة ، كما يشهد به موثقة عمار : « نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأما على الظهر فلا ويصلي كما
__________________
(١) تقدم ذلك في أول هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.
(٣) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.
(٤) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.