على الأقوى [١] كما يجوز الإتيان بها ـ بعد دخول الوقت ـ قبل إتيان الفريضة ، كما مر سابقا [٢].
( مسألة ٣٢ ) : لا يجوز الاستنابة [٣] في قضاء الفوائت ما دام حيا وان كان عاجزا عن إتيانها أصلا.
______________________________________________________
[١] قيل : لعله ظاهر الأكثر. ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال (ع) : يصلي ركعتين ثمَّ يصلي؟ الغداة » (١). وما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا (٢). ورواية حريز عن زرارة المتقدمة في أخبار المواسعة (٣) ، وأخبار رقود النبي (ص) (٤) المتضمنة أنه تنفل قبل القضاء. ولا سيما صحيح زرارة (٥) المشتمل على قصة الحكم بن عتيبة ، المعلل بفوات الوقت. وردها من جهة النوم لا ينافي قبولها فيما نحن فيه. وبذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم (٦) في نصوص المضايقة وغيره. وقد تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. فراجع.
[٢] ومر وجهه (٧) من موثق سماعة (٨) وغيره.
[٣] لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
(٣) تقدمت في المسألة السابعة والعشرين من هذا الفصل
(٤) الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
(٦) راجع أواخر المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.
(٧) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة : ١٦ من فصل أوقات الرواتب.
(٨) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.