( مسألة ٤ ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما [١].
( مسألة ٥ ) : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة ـ لا يجب قضاؤه [٢].
______________________________________________________
ما ذكرنا ما في موثق عمار ـ الوارد في نسيان السجدة ـ « قلت : فان لم يذكر إلا بعد ذلك. قال (ع) : يقتضي ما فاته إذا ذكره » (١) وما في صحيح ابن مسلم ـ الوارد في نسيان التشهد ـ : « إن كان قريباً رجع الى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفاً فتشهد فيه » (٢).
[١] لاحتمال وقوعه في أثناء الصلاة ، فيلحقه حكمه. لكن مقتضى تقوية الاكتفاء باتيانهما لو تخلل المنافي كون الاحتياط من هذا الجهة استحبابياً ثمَّ إن في الفرض الذي ذكره إشكالا ، لأن موجب سجود السهو إنما يوجبه إذا وقع في أثناء الصلاة ، فإذا لم يقع في أثنائها ووقع بعدها أو في أثنائهما لم يجب له السجود. فلاحظ.
[٢] لأن الأمور المذكورة ليست أبعاضا للسجود كي يجب قضاؤها بقاعدة : « أن ما يقضى كله يقضى بعضه » التي استدل بها جماعة على وجوب قضاء الواقع أبعاض التشهد ، ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها ـ بعد اختصاص دليل القضاء بفوات الكل غير المستند الى فوات البعض ـ فالفرق بين واجبات السجود وسائر واجبات الصلاة وبين أبعاض التشهد في وجوب القضاء وعدمه ـ مع كون إطلاق صحيح حكم ابن حكيم المتقدم (٣) مقتضياً له في الجميع ـ لا بد أن يكون من جهة
__________________
(١) تقدم ذلك في التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٢.
(٣) تقدم ذلك في المسألة : ١ من هذا الفصل.