بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً. فلو علم عدم إتيان الأجير ، أو أنه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا. ويقبل قول الأجير [١] بالإتيان به صحيحا. بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه. حملا لفعله على الصحة [٢] إذا انقضى وقته [٣] وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
( مسألة ٢١ ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل الا مع إذن المستأجر [٤] ،
______________________________________________________
إنما يقتضي اشتغال ذمة الأجير بالعمل. وذلك لا ينافي اشتغال ذمة الميت ، بل ذمته باقية على اشتغالها الى أن يحصل الأداء.
[١] على ما عرفت.
[٢] بل حملا له نفسه على الصحة لا لفعله ، للشك في تحقق فعله.
[٣] ظاهر العبارة التمسك بقاعدة : ( الصحة ) لإثبات الأداء. لكن دليله غير ظاهر. وليس بناء الفقهاء عليها في أمثال المقام في موارد الدعاوي ، كما لو ادعى الدائن عدم وفاء المديون وادعت الزوجة عدم الإنفاق ونحوهما ، فإن القاعدة لو جرت اقتضت كون القول قول مدعي الأداء.
هذا ويحتمل أن يكون الوجه ـ في البناء على تحقق الفعل منه ـ : قاعدة الشك في الفعل بعد خروج وقته. وموردها وان كان شك الفاعل نفسه ، الا أنه يمكن استفادة التعميم لغيره بإلغاء خصوصية مورده عرفا. إلا أن يدعى : اختصاص الحكم بالموقت بحسب أصل الشرع ، لا بجعل المكلف بإجارة أو نذر أو نحوهما. لكنه بعيد ، وان كان لا يخلو من وجه.
[٤] إذا كانت المباشرة شرطاً في العقد فمرجع الاذن الى إسقاط