فصل في الجماعة
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض [١] ،
______________________________________________________
فغريب إذا كان المراد قصده في قبال الميت ، إذ لا يحصل بذلك تفريغ ذمة الميت. نعم إذا كان المراد النيابة عن الولي في إفراغ ذمة الميت ـ نظير ما إذا استؤجر شخص على النيابة عن الميت فمات ذلك الشخص الأجير وقام وارثه مقامه ، فإنه ينوي النيابة عن مورثه في إفراغ ذمة الميت الأول ـ ، فهذا المعنى صحيح في نفسه ، لكنه لا دليل عليه ، ولا مقتضي له. ولعل مراد المصنف ذلك ، والعبارة قاصرة. والله سبحانه أعلم. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ـ أولا وآخراً ـ وله الشكر.
فصل في الجماعة
[١] وعن المنتهى والذكرى ـ ظاهر ـ الإجماع عليه. ويدل عليه. صحيح زرارة والفضيل : « قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال عليهالسلام : الصلاة فريضة. وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » (١).
ودعوى : كون ظاهره السؤال عن كونها فريضة أو لا مفروغا عن مشروعيتها ، فليس في مقام التشريع ليؤخذ بإطلاقه. مدفوعة : بأن ظاهر الجواب كونه في مقام بيان أصل المشروعية في عامة الصلاة. فاما أن
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.