مطلقاً ـ كالمجنون وغير البالغ ـ إن قلنا بعدم صحة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض [١] ، بل في الفرض الأول ، وهو كونه فاسقاً أو كافراً.
( مسألة ٣٥ ) : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته [٢] ، حتى لو كان المنسي ركناً ، إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة. وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن ، أو لم ينتبه ، أو ترك تنبيه ـ حيث إنه غير واجب عليه ـ [٣] وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركناً ، أو
______________________________________________________
[١] خروجاً عن شبهة الخلاف. بل في نجاة العباد : « الأقوى والأحوط استئناف الصلاة ». وعلله في الجواهر : بقاعدة الاشتغال ، وعدم اليقين بصدق الامتثال. ولكنه كما ترى.
[٢] كما تقدم.
[٣] للأصل. نعم في صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يؤم القوم فيغلط. قال (ع) : يفتح عليه من خلفه » (١) وموثق سماعة : « عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول. قال (ع) : يفتح عليه بعض من خلفه » (٢). وخبر جابر : « فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه » (٣). وظاهرها : وجوب التنبيه. إلا اني لم أجد من احتمله ، بل ظاهر المتن وحواشيه : المفروغية عن عدمه ، بل لعله ـ أيضا ـ ظاهر : ( نجاة العباد ) وحواشيها. فراجع.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.