وقتهما إلا بقدر الركعة [١] ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.
( مسألة ٩ ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف [٢]
______________________________________________________
[١] الظاهر أن عموم : « من أدرك .. » لا يشمله ، لاختصاصه بصورة صلاحية الوقت لإدراك أكثر من الركعة ، وحينئذ فوجوب الصلاة بناء على التوقيت مشكل. ولذا صرح في الشرائع وغيرها : بأنه إذا لم يسع الوقت لم تجب ، بل هو المشهور بين المتأخرين ، لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه. وأشكل منه ما إذا قصر الوقت عن إدراك ركعة ، إذ لا مجال لتطبيق : « من أدرك ركعة .. » فيه. لكن عرفت فيما سبق عدم ظهور الأدلة في التوقيت ، المحدود بالشروع في الانجلاء أو بتمام الانجلاء والمستفاد منها : وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت الأول وإن كان بعد الانجلاء ، لصدق أنه ساعة الكسوف عرفاً. فراجع وتأمل.
[٢] النصوص الواردة في المسألة أصناف : ( الأول ) : ما هو ناف للقضاء مطلقاً ، كخبر الحلبي : « عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال (ع) : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » (١) ، وما عن جامع البزنطي : « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال (ع) : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » (٢). ونحوهما صحيح ابن جعفر (٣) ، وخبره (٤). ( الثاني ) : ما هو مثبت له مع احتراق القرص في الجاهل وناف له مع عدمه ، كصحيح الفضيل ومحمد : « أيقضي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات ملحق حديث : ١١.