وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ، لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال. ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر [١]. والأحوط الإتمام والإعادة ، خصوصاً مع المقارنة ، أو تقدم الشك في الركعة [٢].
( مسألة ٧ ) : في الشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس ـ إذا علم ـ حال القيام ـ أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ،
______________________________________________________
إحراز الأوليين وامتناع المضي على الشك فيهما ، ومع جريان أصالة عدم الإتيان بالسجدتين ـ أو قاعدة الاشتغال بهما المؤديتين الى وجوب فعلهما ينتفي إحرازهما ، ويلزم المضي على الشك فيهما فتبطل الصلاة. كما أنه لو فرض الشك بعد تجاوز المحل لم يجب فعلهما لما أحرز وجودهما ، ولا يلزم المضي على الشك في أجزاء الركعتين ، فلا موجب للبطلان.
[١] لاطراد الوجه المتقدم في الجميع.
[٢] إذ في صورة تقدم الشك في السجدتين يحكم بالفراغ منهما قبل الشك في الركعات ، فيكون الشك بعد إكمال السجدتين تعبداً. أما مع المقارنة ـ أو تقدم الشك في الركعات ـ فلا يكون الحكم بالإكمال متقدماً ، بل هو إما مقارن أو متأخر ، فتكون الصورة الأولى أوضح في البطلان في المسألة الأولى ، وأوضح في الصحة في المسألة الثانية. ولذا كان الإتمام في المسألة الأولى ـ في الصورتين الأخيرتين ـ أولى. كما أن الإعادة فيهما في المسألة الثانية أولى منها في الصورة الأولى.
هذا ولكن العبرة بتقدم نفس الإكمال على الشك في الركعات ، فلا