الثاني : السلام في غير موقعه [١] ساهيا ، سواء كان
______________________________________________________
[١] على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جماعة : الإجماع عليه ، لأنه من الكلام ، ولأنه زيادة في الصلاة ـ بناء على عموم وجوبها لكل زيادة ـ ولموثق عمار عن الصادق (ع) : « عن رجل صلى ثلاث ركعات ـ وهو يظن أنها أربع ـ فلما سلم ذكر أنها ثلاث. قال (ع) : يبني على صلاته متى ذكر ، ويصلى ركعة ، ويتشهد ، ويسلم ، ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته » (١) وصحيح العيص عنه (ع) : « عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمَّ ذكر أنه لم يركع. قال (ع) : يقوم فيركع ويسجد سجدتين » (٢) لكن الأول : ممنوع ، فان ظاهر أدلته الكلام الأجنبي عن الصلاة ، فلا يشمل مثل التسليم ، بل هو ـ أيضا ـ ظاهر القائلين بالوجوب في المقام ، لعدهم السلام في مقابل الكلام. والثاني : وإن سلم لكن في مبناه إشكال يأتي ، ولا يناسب عده في قباله. والثالث : ـ مع أن مورده السهو في التشهد والتسليم معا ـ غير ظاهر في كونه لأجل السلام ، بل من المحتمل أن يكون من جهة الزيادة ، فلو ثبت استحبابه لكل زيادة دار الأمر بين حمله على الاستحباب في المقام وبين تخصيص ذلك.
ولعل الأول في المقام أولى. والرابع : غير ظاهر في سجود السهو ، بل من المحتمل قريباً إرادة سجدتي الصلاة المقابلتين للركوع ، فعلى هذا لا دليل على وجوب سجود السهو في المقام ، إلا إذا قيل بوجوبه لكل زيادة ، بل ما في صحيح الأعرج ـ من قوله (ع) : « وسجد لمكان الكلام » (٣) من دون تعرض للتسليم ـ ظاهر في عدم الوجوب لأجله ، فلو ثبت الوجوب لكل زيادة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٤.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.
(٣) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات سجود السهو.