أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر. وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف [١] يجوز تقديم كل منهما ، وإن تأخر في الفوات.
( مسألة ١٦ ) : يجب الترتيب في الفوائت اليومية [٢] ،
______________________________________________________
هنا عن بعض مشايخ الوزير أيضا. وعن التذكرة : احتماله. وعن الذكرى : نفي الباس عنه ، للنبوي المتقدم أيضا. وفيه : ما عرفت.
[١] هذا بناء على اختلاف الحقيقة بين الصلاتين ، وإلا فلا يصلح مثالا لما نحن فيه.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والتنقيح والذكرى وغيرها : الإجماع عليه. ويشهد له الصحيح لزرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا نسيت صلاة. أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثمَّ صلها ، ثمَّ صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة .. ( الى أن قال ) : وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء » (١) وما في المعتبر عن جميل عن أبي عبد الله (ع) « قلت تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء. قال (ع) : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن من الموت ، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمَّ يقضي ما فاته الأول فالأول » (٢). وصحيح ابن سنان عنه (ع) ـ فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ـ قال (ع) : « وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة » (٣). ونحوه صحيح ابن مسكان (٤) وموثق
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أعداد المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب أعداد المواقيت حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب أعداد المواقيت ملحق حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٤.