مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه : من الطهارة من الحدث والخبث ، والستر ، والاستقبال ، وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة ـ كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ـ فضلا عما يجب في خصوص السجود : من الطمأنينة ، ووضع سائر المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر [١].
( مسألة ٨ ) : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه [٢].
______________________________________________________
فيه فيما عن نهاية الاحكام. ويشهد له خبر عمرو بن خالد ، عن زيد ، عن آبائه ـ عليهمالسلام ـ عن علي (ع) ـ المتضمن لسهو النبي (ص) : « قال : فاستقبل القبلة ، وكبر ـ وهو جالس ـ ثمَّ سجد سجدتين .. » (١) لكن لو تمَّ حجة في نفسه ، فلا يصلح لمعارضة ما عرفت.
[١] لكون ذلك كله خلاف ما يقتضيه أصل البراءة ، وإطلاق الأدلة لكن عرفت أنه يمكن أن يستفاد من الأمر بفعله قبل الكلام : المنع من فعل المنافيات مطلقا فيما بينه وبين الصلاة ، وفي أثناء فعله أيضا. كما عرفت أيضا ـ مما دل على وجوب السجود على الأرض أو ما بحكمها. وكذا مما دل على أن السجود على سبعة أعظم ـ وجوب ذلك فيه أيضا. أما غير ذلك فمنع اعتباره أظهر.
[٢] لأصالة عدم الموجب ، إما بمعنى استصحاب عدمه ، أو قاعدة التجاوز لو كان نفس الموجب عدمياً ، كما لو شك في النقيصة. وكيف كان فالأصل المذكور موافق لأصالة البراءة من وجوبه.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩.