للآخر. وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر [١] ، فالرجل يجهر في الجهرية وان كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيرة وان كانت نائبة عن الرجل.
( مسألة ١٧ ) : يجوز ـ مع عدم اشتراط الانفراد ـ الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة ، إماماً كان الأجير أو مأموما لكن يشكل الاقتداء [٢] بمن يصلي الاستيجاري. إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.
( مسألة ١٨ ) : يجب على القاضي عن الميت ـ أيضا ـ مراعاة الترتيب [٣] في فوائته مع العلم به.
______________________________________________________
[١] لأن الظاهر من دليل اعتبار الخصوصية اعتبارها بلحاظ حال المؤدي. وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين حالتي الأصالة والنيابة.
[٢] لعدم إحراز صحة صلاة الإمام مع احتمال عدم الأمر بها. نعم يمكن الاقتداء به رجاءً ، والإتيان بالقراءة بقصد القربة المطلقة. لكن يشكل ترتيب سائر أحكام الجماعة إذا كانت مخالفة للاحتياط.
[٣] قد بنى شيخنا الأعظم ـ في رسالة القضاء عن الميت ـ وجوب ذلك على كون فعل النائب تداركا للقضاء الواجب على الميت ، إذ حينئذ يجب فيه ما يجب في قضاء الميت نفسه. ومنه الترتيب بين الفوائت. أما لو كان تداركا للأداء الواجب على الميت ـ ويكون في عرض قضاء الميت ـ فلا يجب فيه الا ما يجب في الأداء ، وليس الترتيب منه. وما دل على اعتبار الترتيب في القضاء مختص بقضاء المكلف عن نفسه لا مطلقا. ثمَّ استظهر الثاني.