( الثانية عشرة ) : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ، لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع ، لأنه شاك فيه مع بقاء محله [١]. وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة. وأما لو انعكس ـ بان كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة ـ فيحتمل وجوب البناء على
______________________________________________________
يشكل الاحتياط بالتدارك ، لاحتمال الزيادة. إلا أن يرجع الى أصالة عدمها فلا مانع من العمل بقاعدة الاشتغال. ولو لا ذلك أشكل تصحيح الصلاة من جهة الدوران بين المحذورين المذكورين ، فيجب الاستئناف.
[١] إلا أن العمل على هذه القاعدة يوجب العلم بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط ، لأن الصلاة إما باطلة بزيادة الركوع ـ على تقدير كونها ثلاثا ، أو تامة على تقدير كونها أربعاً. ودعوى : أن تمام موضوع وجوب صلاة الاحتياط هو الشك بين الأقل والأكثر ، وإن علم بعدم الاحتياج إليها غير ظاهرة ، وإن صدرت من بعض الأعاظم ـ بحمل ما في النصوص ـ من كونها متممة للنقص ـ على أنه من قبيل علة التشريع ، التي لا يلزم اطرادها ، وأن الواقع بمجرد الشك ينقلب إلى الوظيفة المجعولة للشاك ـ فان ذلك إن لم يكن خلاف المقطوع به من النصوص ، فلا أقل من كونه خلاف الظاهر. مع أن لازمه أن لو شك بين الثلاث والأربع فغفل عن الشك وضم ركعة متصلة بطلت صلاته ، وإن علم بعد ذلك أنها ثلاث ، وأن ضم الركعة كان في محله. وهو كما ترى. فتأمل جيداً. فاذا امتنع الجمع بين العمل بقاعدة الشك في المحل وصلاة الاحتياط ، فقد امتنع الجمع بينها وبين قاعدة البناء على الأكثر ، لامتناع التفكيك في قاعدة البناء على الأكثر بين التسليم