( مسألة ٣ ) : يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت [١] ،
______________________________________________________
لكن الأوجه خلافه ، إذ لا وجه له ظاهر. ولا سيما أن دليل التبرع ـ كدليل القضاء ـ إنما يقتضي استحباب الإتيان بما على الميت بما له من الاحكام التي منها صحة الإتيان به جماعة. ومثلها المأتي بها احتياطا استحبابيا ، فان الباعث هو الأمر الوجوبي المحتمل تعلقه بها بما لها من الكيفية ولو جماعة. وحينئذ يصح أن يقتدي فيها بمن يصلي الفرض ، وبمن يعيد احتياطا استحبابا مع الاتفاق في الجهة ، بل ومع الاختلاف إذا كان برجاء مطابقة احتياط الامام للواقع لا مطلقا ، لاحتمال مخالفته للواقع ، فلا تكون صلاة صحيحة. أو تكون نافلة لو كان قد قصد الإمام القربة المطلقة.
[١] بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن المنتهى والتذكرة والمعتبر : « لو صلى الظهر مع من يصلي العصر صح. ذهب إليه علماؤنا ». وعن الأول زيادة : ( أجمع ). ويدل عليه خبر عبد الرحمن البصري عن الصادق عليهالسلام ـ في من نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى قال (ع) : « وان ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب ثمَّ صلى العتمة بعدها » (١). وصحيح حماد عن الصادق (ع) : « عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر ، فقال (ع) : أجزأت عنه وأجزأت عنهم » (٢). وصحيح ابن مسلم في المسافر : « قال (ع) : وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » (٣) الى غير ذلك .. وعن الصدوق (ره) : « لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.