( مسألة ٣٧ ) : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد ـ مع كونه عاملا برأيه [١]. وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقاً على الأحوط [٢].
______________________________________________________
لكن الإجماع غير محقق. والمرسل قاصر الدلالة. نعم ظاهر قوله (ع) : « وليأخذ بيد رجل » أنه يجب على المأموم أن يقدم للمأمومين من يؤمهم ، ولا دخل له في وجوب الاعلام. مع أن مورده الرعاف غير الموجب لفساد صلاة الإمام ـ كما هو ظاهر الأمر بإتمام الصلاة ـ ولا يظن الالتزام بوجوب تقديم الامام ، لا على الامام ، ولا على المأمومين ، بل لعل عدم وجوب ذلك على الامام ظاهر ما ورد : فيما لو عرض على الامام ما يمنعه من الإمامة ، فليحمل المرسل على الإرشاد ، كما قد يقتضيه التأمل في سياقه.
هذا مضافا إلى صحيح زرارة ـ الوارد فيمن صلى مع القوم وهو لا ينويها صلاة ـ المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين. فان عدم إنكار الإمام (ع) فيه تقدمه للإمامة ، وعدم إعلامه للمأمومين بحاله ، مع الإنكار عليه بأنه لا ينبغي له أن يدخل في الصلاة وهو لا ينوي الصلاة ، كالصريح في عدم وجوب الاعلام ، كما يظهر بأدنى تأمل. ويعضده : إطلاق بعض نصوص نفي وجوب الاعلام لو تبين الفساد بعد الفراغ ، فإنه شامل لما إذا تبين للإمام في الأثناء. فلاحظ.
[١] لعدم صحة عمله ، حتى بالإضافة إلى الحكم الظاهري في حقه. ومثله الوجه في الاقتداء بالمقلد لمن ليس أهلا للتقليد.
[٢] بل لعله الأقوى. لعدم الفرق بين القاصر والمقصر في عدم صحة عمله بالإضافة إلى الحكم الظاهري في حقه ، وإنما يفترقان بالعذر العقلي وعدمه وليس هو فارقا فيما نحن فيه.