بالإخطار لا تضر زيادتها.
( مسألة ١٢ ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت ، كما سيأتي إن شاء الله [١].
( مسألة ١٣ ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثمَّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا [٢] ، وإن كان الأحوط ـ في هاتين الصورتين ـ إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثمَّ إعادتها.
( مسألة ١٤ ) : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته [٣] ، وإن تذكر قبل الدخول
______________________________________________________
[١] ويأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تفصيل الكلام فيه.
[٢] كما عرفت في المسألة الحادية عشرة.
[٣] على المشهور ، للصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم. قال (ع) : يستقبل » (١) والآخر عن أبي بصير عنه (ع) : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة ـ وقد سجد سجدتين وترك الركوع ـ استأنف الصلاة » (٢) وخبر أبي بصير : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي أن يركع. قال (ع) : عليه الإعادة » (٣) مضافا إلى حديث : « لا تعاد الصلاة .. » فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ٤.