وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته [١] ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك ـ لأنه لا يثبت ذلك ـ بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا ، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ
( الرابعة والأربعون ) : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثمَّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس [٢] ، وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس [٣] ثمَّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان [٤] الأوجه : الأول [٥]. ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط
______________________________________________________
كونها أربعاً ـ لزيادة ركعة ، أو لعدم الفوت الموجب للقضاء أو السجود على تقدير كونها ثلاثاً. وعليه يتعين الاقتصار على الركعة المتصلة. نعم لو كان قضاء الجزء بالأمر الأول تعين استئناف الصلاة ، لعدم المؤمن منه لاحتمال البطلان ، وأصالة الأقل لا تؤمن من الأمر بالجزء المقتضي فتأمل جيدا
[١] هذا بناء على امتناع الرجوع إلى أصالة الأقل. وإلا رجع إليها وصحت صلاته.
[٢] لعدم الموجب للامتثال عقيب الامتثال ، بل لو جاء به حينئذ بقصد الجزئية كان زيادة يلحقها حكمها في العمد والسهو.
[٣] لعدم الموجب لسقوطه.
[٤] مبنيان على كون عنوان جلسة الاستراحة ملحوظاً عنوانا تقييديا أو بنحو الداعي.
[٥] لا يخلو من إشكال ، لأن جلسة الاستراحة ـ بناء على كونها