أنه ـ على فرض الأربع ـ ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ، لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع [١]
______________________________________________________
على الأكثر وصلاة الاحتياط فمع انتفاء الثانية ينتفي الأول ، وإذ لا يمكن البناء على الأقل ـ ولو قلنا به في غير المقام ـ للعلم بعدم مشروعية الركعة المتصلة ـ إما لبطلان الصلاة أو لا بفوات الركن ، أو لكونها زيادة مبطلة فيعلم بعد فعلها ببطلان الصلاة تفصيلا ـ لا بد من الحكم بوجوب الاستئناف وأما لو علم أنه على تقدير الثلاث ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو فلا مانع من إعمال قاعدة البناء على الأكثر ، والرجوع في نفي القضاء وسجود السهو إلى قاعدة التجاوز أو أصالة البراءة.
[١] تعليل لعدم وجوب شيء عليه من قضاء أو سجود السهو. وأما أصل البناء على الأكثر فلم يتعرض لوجهه لوضوحه. ويمكن أن يقال : بأن قاعدة البناء على الأكثر معارضة بقاعدة التجاوز ـ النافية القضاء وسجود السهو ـ للعلم الإجمالي بكذب إحداهما. وحينئذ فإن منعنا من البناء على الأقل بطلت الصلاة ، وإن جوزنا البناء عليه كان مقتضى أصالة الأقل وجوب ركعة ، فينحل العلم الإجمالي ، ويجوز الرجوع ـ في نفي القضاء وسجود السهو ـ إلى الأصل الجاري فيه مثبتاً كان أو نافيا ، فالأول : كما لو قلنا بأن القضاء وسجود السهو مرتبان على ترك الجزء في محله في فرض صحة الصلاة ـ بأن لا يكون لحيثية السهو دخل فيها كما هو الظاهر ـ فإنه حينئذ يرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالجزء ، فيترتب عليها قضاؤه وسجود السهو له. والثاني : كما لو قلنا بأنهما مرتبان على تركه سهواً ، فإن أصالة العدم لا تصلح لإثبات جهة السهوية ، بل يكون المرجع فيهما أصالة البراءة. نعم على الأول أيضا يشكل العمل بأصالة العدم ، لأنه بعد فعل الركعة المتصلة يعلم بعدم مشروعية القضاء وسجود السهو ، إما لبطلان الصلاة ـ على تقدير