( مسألة ٢٤ ) : إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس ـ على الترتيب ، وان كان مسافراً فكذلك ـ قصراً ـ ، وأن لم يدر أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات ، مثل [١] ما إذا علم أن عليه خمسا ولم يدر أنه كان حاضراً أو مسافرا.
( مسألة ٢٥ ) : إذا علم أن عليه خمسة صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات [٢]
______________________________________________________
ثمان صلوات ، الخمس المذكورة ، ويضم إليها رباعيات ثلاث ، اثنتين قبل المغرب ، وواحدة بعدها ، لأجل احتمال كونه حاضراً.
وإن كان أول يومه العصر فان كان حاضراً وجب عليه الإتيان بالخمس وإن كان مسافراً وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ثنائية مرددة قبل المغرب مرددة بين العصر والعشاء ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ثنائية مرددة بين العشاء والصبح ، ثمَّ ثنائية مرددة بين الصبح والظهر. وان كان لا يعلم أنه مسافر أو حاضر صلى سبع صلوات الأربع المذكورة ، ورباعية قبل المغرب ، ورباعيتين بعدها. وإن كان أول يومه المغرب. فان كان حاضراً صلى الخمس ، وان كان مسافراً صلى المغرب وثلاث ثنائيات بعدها مرددة ، أولاها بين العشاء والصبح ، وثانيتها بين الصبح والظهر ، وثالثتها بين الظهر والعصر ، وان كان لا يعلم أنه حاضر أو مسافر ضم إلى الأربع المذكورة ثلاث رباعيات. وإن كان أول يومه العشاء ، فان كان حاضراً صلى الخمس ، وان كان مسافراً صلى ثلاث ثنائيات مرددة ، ثمَّ صلى المغرب ، وان كان لا يعلم أنه حاضر أو مسافر ضم إلى الثنائيات قبل المغرب ثلاث رباعيات أيضا.
[١] لعدم الحاجة الى تكرار الصبح والمغرب.
[٢] لأن العلم الإجمالي بفوات واحدة من الخمس مع أربع معها يقتضي