السفر يكفيه أربع صلوات ، ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر [١] وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء.
وإذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلي سبع. صلوات ، ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر [٢] ، ثمَّ الظهر والعصر تامتين ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثمَّ العشاء بتمامه. ويعلم ـ مما ذكرنا ـ حال ما إذا كان أول يومه الظهر [٣] ، بل وغيرها.
______________________________________________________
[١] لأجل أنه يحتمل أن تكون الفوائت كلها ثنائيات ، وأنها صبح وظهر وعصر ، أو ظهر وعصر وعشاء ، يتعين عليه الترديد في كل ركعتين بين صلاتين ، فان كانت الفوائت ـ على النحو الأول ـ طابقت المحتملات الأول من الترديد ، وان كانت ـ على النحو الثاني ـ طابقت المحتملات الثواني.
[٢] لا حاجة الى ضم العصر في الترديد ، لإغناء ضمها الى الظهر في الثنائية. الثانية. ولذا لم يضمه اليه ـ فيما لو علم أنه مسافر ـ في الثنائية الاولى ولا فرق إلا في ضم الرباعيات الثلاث ، لاحتمال كونه حاضراً.
[٣] فإنه إن كان حاضراً وجب عليه الإتيان بالخمس ، لأنه يحتمل أن تكون الفوائت متفقة العدد ، ويحتمل أن تكون مختلفة ، أو أنه يحتمل أن تكون الفوائت الظهر والعصر والمغرب ، ويحتمل أن تكون المغرب والعشاء والصبح ، فيأتي بالجميع على الترتيب. وان كان مسافراً وجب عليه الإتيان بالخمس ـ أيضاً ـ لما عرفت ، ولا يكتفي بالأربع ، كما اكتفى بها لو كان أول يومه الصبح. وإن كان لا يعلم أنه حاضر أو مسافر يصلي