ووجبت حينئذ عليه الكفارة [١]. والظاهر وجوبها ـ أيضا ـ إذا كان ترك الوسواس [٢] موقوفا عليها ، وكذا إذا ضاق الوقت [٣] عن إدراك الركعة ، بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل
______________________________________________________
ذلك ، فإن المخالفة في جميعها موجبة للبطلان.
هذا كله بناء على أن مفاد صيغة النذر إثبات حق لله تعالى. أما بناء على أن مفادها مجرد الالتزام بالمنذور ، بأن يكون معنى « لله علي كذا » « التزمت لله علي » ، فيكون اللام متعلقة بـ ( التزمت ) والظرف لغو ، فليس هناك ما يقتضي ثبوت حق له تعالى. فلا موجب للبطلان ، لعدم التحريم إلا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على إشكال عرفته. وقد تقدم في مبحث القراءة بعض الكلام في المقام.
[١] هذا بناء على صحة الصلاة فرادى في محله. أما بناء على البطلان فقد يشكل لعدم المخالفة واقعا ، فيكون كما لو صلى صلاة باطلة. وفيه : أن البطلان الاتي من قبل النذر لا يمنع من صدق المخالفة للنذر ، كما هو محرر في بعض أدلة القول بالأعم في الأصول.
[٢] الظاهر أنه لا إشكال في حرمة الوسواس. وقد يستفاد من صحيح ابن سنان : « ذكرت لأبي عبد الله (ع) رجل مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت : هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع) : وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك : من عمل الشيطان » (١). وقد تقدم بعض الكلام فيه في كتاب الطهارة.
[٣] لانحصار امتثال الأمر بالصلاة في الوقت في الصلاة جماعة. لكن لو خالف صح قضاء ، لوقوع كل جزء في غير وقته. إلا إذا لم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.