أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل [١] ، أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له [٢] ، إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا [٣].
( مسألة ٢٢ ) : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة [٤] ، فيرجع
______________________________________________________
الشرط. وان كانت المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الاذن الى المعاوضة على ما في ذمة الأجير الأول بفعل الأجير الثاني.
[١] فيكون فعل الأجير الثاني مصداقا للعمل المستأجر عليه.
[٢] على ظاهر الأشهر ، أو المشهور. لبعض النصوص الظاهرة في المنع ، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه. قال (ع) : لا ، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا » (١). ونحوه صحيحه الأخر عن أبي حمزة عن الباقر (ع) (٢) لكنه خال عن الاستثناء. وقريب منهما غيرهما.
وليس لها معارض سوى ما حكي عن الحلي والفاضل من روايتهما رواية أبي حمزة ـ بدل قوله (ع). « لا » ـ : « لا بأس » (٣). لكن الظاهر أنه سهو ، كما في مفتاح الكرامة. واحتمال تخصيص الحكم بالعمل في شيء دون العمل الصرف ـ كالصلاة والصوم ـ بعيد جدا عن ظاهر تلك النصوص. فلاحظ.
[٣] كما هو مقتضى الاستثناء في النصوص (٤).
[٤] لتعذر المنفعة. هذا إذا كان العمل المستأجر عليه تفريغ ذمة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب كتاب الإجارة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب كتاب الإجارة حديث : ٤.
(٣) راجع السرائر باب الإجارة صفحة : ٤.
(٤) راجع الوسائل باب : ٢٣ من أبواب كتاب الإجارة.