إلا لأمثالهم [١] ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع ، مطلقا.
( مسألة ١٢ ) : العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر [٢]
______________________________________________________
« كره أن يؤم الأعرابي ، لجفائه عن الوضوء والصلاة » (١) بل ينبغي القطع بانتفاء الكراهة ، فضلا عن المنع عن إمامة من حاز مراتب عالية من الفضل والتقوى ومكارم الأخلاق ، فاضطر الى سكنى البادية ، كأبي ذر ( رض ) أو قد سكنها للإرشاد وهداية العباد.
ثمَّ إن النصوص المذكورة لا معارض لها. ومثل : « لا تصل إلا من تثق بدينه » لا يصلح لمعارضتها ، كما عرفت. ومثله : شهرة المتأخرين على الكراهة ، فالأنسب بالقواعد : المنع.
[١] هذا التقييد مما لا إشارة اليه في النصوص المتقدمة. نعم في مصحح زرارة في الأعرابي : أنه لا يؤم المهاجرين (٢) لكن عرفت : أنه لا ينافي المطلق ، إلا بناء على مفهوم القيد. وهو غير ثابت. نعم ذكر التقييد في كلام بعض. وهو غير ظاهر الوجه. نعم لا يبعد ذلك في الأخير ، لقرب دعوى السيرة على إقامة الاعراب لها في البوادي ، مع كون الامام منهم. وهذه السيرة تدل على الجواز بلا كراهة. ويشعر بذلك قوله (ع) ـ في الصحيح ـ لا يؤم المهاجرين.
[٢] قد تقدم الكلام في ذلك في مباحث التقليد. وأن العمدة في إثبات ما في المتن ـ المنسوب الى المشهور ـ : صحيح ابن أبي يعفور : « قلت لأبي عبد الله (ع) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين ، حتى تقبل شهادته لهم ، وعليهم؟ فقال (ع) : أن تعرفوه بالستر ، والعفاف ، وكف
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.
(٢) تقدم ذكره في أوائل هذه المسألة.