ولا على الحائض والنفساء [١] مع استيعاب الوقت.
( مسألة ١ ) : إذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء [٢] ، وان لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت [٣] ، ومع الترك يجب عليهم القضاء. وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة. كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار ـ بحسب حالهم من السفر والحضر ، والوضوء أو التيمم ـ ولم
______________________________________________________
فالأمر في الوقت بالقضاء بشرط الإسلام في الوقت لا مانع منه.
لكن هذا راجع الى تسليم عدم تكليف الكافر بالقضاء تكليفاً فعلياً في خارج الوقت ، وأن التكليف بالقضاء متوجه إليه في الوقت لا غير ، وبعد خروج الوقت لا تكليف فعلي في حقه إذا لم يسلم في الوقت ، لانتفاء القدرة على شرطه ، وهو الإسلام في الوقت الفائت بفوات الوقت. وحينئذ فإن كان مراد المدارك هذا المعنى من عدم تكليف الكافر بالقضاء ـ يعني : بعد خروج الوقت لا تكليف بالقضاء ـ فهو في محله. وان كان المراد انتفاء وجوب القضاء مطلقاً حتى في الوقت بالنسبة إلى الكافر فهو غير ظاهر. وما ذكر من دليله لا يقتضيه.
[١] إجماعا محكياً. عن جماعة. ولعله من ضروريات المذهب. وتشهد له النصوص المستفيضة أو المتواترة ، كما تقدم في الحيض.
[٢] لعموم دليل التكليف بالصلاة من دون معارض ، لاختصاص الأدلة النافية للقضاء عنه بصورة الفوت بسبب الأمور المذكورة.
[٣] تقدم الكلام في ذلك كله في المواقيت.