( مسألة ٨ ) : إذا فرغ الامام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد ، بل هو باق على الاقتداء عرفا [١].
( مسألة ٩ ) : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام ـ التي هي ثالثته ـ وينفرد [٢] ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثمَّ يقوم إلى الرابعة [٣].
( مسألة ١٠ ) : لا يجب على المأموم الإصغاء الى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته [٤] ، لكنه أحوط.
______________________________________________________
[١] ولا ينافيه خروجه عن الصلاة ، لأن اعتبار الإمامة إنما يكون بلحاظ فعل السلام ، لا بلحاظ ما بعده.
[٢] بناء على ما عرفت : من جواز الانفراد اختياراً. وما في صحيح زرارة ـ في المسبوق بركعتين ـ من قول أبي جعفر (ع) : « فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين » (١) وقوله (ع) ـ في من أدرك ركعة ـ : « فإذا سلم الامام قام فقرأ .. » (٢) غير ظاهر في وجوب الانتظار إلى أن يسلم الامام. ونحوه كلام غير واحد من الفقهاء. فما عن ظاهر السرائر : من وجوب ذلك ضعيف. نعم لو قلنا بوجوب المتابعة في الافعال وعدم جواز الانفراد ، وجب عليه أن يتابعه في الجلوس حتى يسلم.
[٣] كما يظهر من الصحيح. وأما كونه متجافيا فيمكن أن يستفاد مما تقدم في التشهد الوسط.
[٤] كما تقدمت الإشارة إلى وجهه في حكم القراءة في الجهرية. وتقدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.