( مسألة ١٧ ) : إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود الى القيام [١] ، لكن يترك القنوت [٢]. وكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك.
( مسألة ١٨ ) : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة [٣] ، غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما. وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات ، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته [٤]. وإذا لم يدرك الأولتين مع الامام وجب عليه
______________________________________________________
الكلام في المسألة اللاحقة ، فإن أدلة وجوب الفعل ـ عقلياً كان أم شرعياً ـ محكمة.
[١] يعنى : للمتابعة. والظاهر أنه لا إشكال في ذلك عندهم ، وإن كان يشكل من جهة عدم كون القيام المذكور مشروعاً. ولكن يدفع : بأن الرجوع لتحصيل المتابعة في الركوع المشروع ، وكذا الحال في أمثاله.
[٢] إذ لا دليل على مشروعيته. وأدلة وجوب المتابعة قاصرة عن إثباتها فلو فعله بقصد المشروعية كان تشريعا محرما ، يترتب عليه ما يترتب على مطلق التشريع.
[٣] بلا اشكال ظاهر. والنصوص به وافية ، ففي موثق سماعة : « أن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة » (١) ونحوه غيره.
[٤] كما تقدم في المسألة الأولى. فراجع.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.