( مسألة ٢ ) : إذا شك في فعل الصلاة ـ وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان [١] ، أقواهما الأول. أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج [٢].
( مسألة ٣ ) : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك [٣] في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه وكذا لو ظن عدم فعلها.
( مسألة ٤ ) : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه
______________________________________________________
أما مع فعلها ـ كما في الفرض السابق ـ فلا اختصاص ، بل يكون آخر الوقت وقتاً للفريضة السابقة ، كما تقدم من المصنف في أوائل فصل الأوقات. فراجع.
هذا ولو بني على الاشتراك في الوقت ، لم يكن فرق بين الصور الثلاث في لزوم إعمال قاعدة الشك في الوقت بالنسبة إلى الظهر ـ لو لا النص المتقدم الجاري في الصورتين الأوليين ـ لو لا ما عرفت من إمكان إجراء قاعدة التجاوز.
[١] مبنيان على إطلاق قوله (ص) : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (١) بنحو يشمل حيثية الشك وعدمه. والأول أوفق بإطلاق التنزيل ، ولذا كان أقوى عند المصنف (ره).
[٢] لصدق الشك بعد خروج الوقت ، الذي هو موضوع لعدم وجوب الفعل في النص المتقدم. اللهم إلا أن يكون المراد منه الشك بعد خروج تمام الوقت. لكنه غير ظاهر.
[٣] بل هو منه ، إذ الشك خلاف اليقين ، إما لأنه معناه حقيقة ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ٤.