بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت [١] وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه ، يجب على الولي الإتيان به وان كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. وان كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وان كان واجباً بمقتضى مذهبه. إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت. فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
( مسألة ١٦ ) : إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر ـ من مرض أو نحوه ـ أو لا
______________________________________________________
[١] بعد ما كان موضوع وجوب القضاء على الولي أن يكون على الميت صلاة ، فثبوت الوجوب في حق الولي تابع لانطباق العنوان المأخوذ موضوعا للوجوب بحسب نظره ، فان كان بنظر الولي أن على الميت صلاة وجب عليه القضاء ، وان لم يكن كذلك بنظره لم يجب عليه القضاء. وكذا إذا شك في ذلك ، لأصالة البراءة. ولا دخل لنظر الميت في ذلك. نعم إذا كان ظاهر قولهم (ع) : « إذا كان على الميت صلاة » أنه عليه بنظره كان المتبع نظره. إلا إذا علم وجدانا بخطئه ، لعدم إمكان نية القضاء مع هذا العلم الوجداني ، وما دام لم يحصل هذا العلم الوجداني يمكن نية القضاء فيجب. لكن حمل الدليل على هذا المعنى خلاف الظاهر ، فإن الأصل في موضوعات الاحكام أن يكون المراد بها الموضوعات الواقعية ، لا الاعتقادية فضلا عن اعتقاد شخص معين. والنظر طريق الى التطبيق ، فنظر كل شخص طريق له لا طريق لغيره. وقد تقدم في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق ما له نفع في المقام.