( مسألة ١٥ ) : إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا ، فان كان بهيئة المصلي جماعة ـ من الانصاف ، ووضع اليدين على الفخذين ، ونحو ذلك ـ لم يلتفت على الأقوى [١] وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة.
______________________________________________________
الأخيرين فمحل تأمل ، إذ الدخول في الصلاة الأخرى ـ من قبيل فعل المنافي ـ ليس أمراً مرتباً على التسليم ، بل غاية ما ثبت المنع من فعله في الأثناء. وهذا المقدار لا يوجب الترتب الذي هو موضوع قاعدة التجاوز فالمرجع ـ في إثبات الصحة ـ لا بد أن يكون قاعدة الفراغ. وإذ أنها لا تجري إلا مع إحراز المضي الظاهر في الفراغ البنائي ـ كما تقدم في الوضوء ـ كان الحكم بالصحة مختصا بهذه الصورة لا غير. فلو فعل المنافي ـ ولو كان صلاة أخرى ـ ولم يحرز أنه بعنوان الفراغ من الصلاة كان اللازم الحكم بالبطلان ، لوقوع المنافي في الأثناء ، كما لو فعل المنافي قبل التسليم ناسيا له.
ولا مجال لتصحيح الصلاة بحديث : « لا تعاد الصلاة .. » فيقال : إن اعتبار التسليم جزءا يؤدي الى الإعادة بتوسط لزوم فعل المنافي في الأثناء. وذلك : لأن لزوم فعل المنافي في الأثناء ناشئ عن عدم تحقق المخرج ـ وهو التسليم ـ وهذا المعنى مما لا يمكن نفيه بحديث : « لا تعاد الصلاة .. » لاختصاصه بنفي الجزئية والشرطية ونحوهما ، ولا يجري لنفي الخروج بالتسليم ، كما أشرنا الى ذلك في المسألة السابعة من فصل الخلل.
[١] كأنه لقاعدة التجاوز ـ بناء على ما عرفته في المسألة الحادية عشرة من الاكتفاء بالغير ، ولو كانت مغايرته بلحاظ نية المكلف ـ فان التسليم بعنوان المتابعة للإمام مترتب على تكبيرة الإحرام. لكن عرفت في أوائل الجماعة : أن جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك موقوف على حجية الظهور المذكور في ما ذكر ، وإلا فلو لم يحرز ذلك لم يتحقق الدخول في الغير