( مسألة ٢٦ ) : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ، ثمَّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه [١] لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط ـ أولا ـ ثمَّ قضاء أصل الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط. نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها ـ كالتشهد والسجدة الواحدة ـ فالظاهر كفاية قضائها ، وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة ، وإن كان أحوط. وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه ، فإنه يجب قضاؤها ، دون أصل الصلاة.
______________________________________________________
من المقومات أشكل حينئذ جواز العدول في الأثناء ـ مطلقا ـ حتى مع عدم الشك للشك في تأثير نية العدول. وإطلاقات التخيير لا تصلح لإثباته ، فلو بنينا على جوازه في الأثناء بدعوى : صلاحية إطلاقات التخيير لإثباته ، جاز العدول ، ولو مع الشك. ومجرد عدم صحة القصر ـ على تقدير عدم العدول ـ لا يقدح في العمل بالإطلاقات ، بل تكون الحال نظير ما لو تعذر أحد فردي التخيير ، فان التعذر المذكور وإن كان مانعا من فعلية التخيير ، إلا أنه غير مانع من وجود مقتضية ، فيتمسك بالإطلاق لإثباته. ولازمه جواز الإتمام حال الشك وان لم تصح القصر. وفي وجوبه وعدمه الوجهان المتقدمان.
[١] مشروعية الاقتصار في القضاء على صلاة الاحتياط تتوقف على صحة الصلاة البنائية ، وعلى جواز النيابة في بعض الواجب الارتباطي ، إذ لو بطلت الصلاة البنائية بالموت لم تشرع صلاة الاحتياط ، فلا مجال للنيابة فيها. وإذا لم تشرع النيابة في بعض الواجب الارتباطي لم تصح النيابة فيها أيضاً ، وإن صحت الصلاة البنائية. لكن في صحة النيابة في بعض الواجب