بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين [١] ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [٢] وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، أما الأولى أو الثانية.
( الحادية والثلاثون ) : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما [٣] ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله [٤].
______________________________________________________
[١] بل المتعين سقوط الثاني ، للعلم بعدم مشروعية إتمام الثانية عصراً إما لزيادة الركعة ، أو لفقد الترتيب. مضافا الى ما عرفت : من عدم تعارض الأصول المترتبة ـ بل يسقط الثاني بعينه ـ فإن أصالة البناء على الأربع عند الشك بينها وبين الخمس في العصر مترتبة على قاعدة الفراغ في الظهر ـ لترتب الصلاتين ـ فيتعين الرجوع الى حكم الشك بعد السلام في الظهر وعليه إعادة العصر بعينها.
[٢] وكذا لو كان قبل إكمال السجدتين ، فإنه لو أتم الركعة وسلم عليها برجاء العدول إلى الظهر يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، أما الأولى أو الثانية ، ولا موجب للعدول المذكور ، لحصول الفراغ عن الظهر بقاعدة الفراغ
[٣] لما سبق من العلم بالفساد المانع من الرجوع الى قاعدة الفراغ أو أصالة عدم الزيادة.
[٤] بل مقتضى ما تقدم في المسألة السابقة : جريان قاعدة الفراغ في المغرب ، للعلم بعدم مشروعية العشاء ، إما لفقد الترتيب ، أو لزيادة الركعة ـ إلى آخر ما سبق ـ نعم في الفرض لا يمكن العدول الى المغرب رجاء ، لأنه لا مجال للعدول بعد فعل الركعة الرابعة ، على تقدير كون المغرب أربعا