( مسألة ١٤ ) : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام الى إمام آخر اختياراً [١] ، وإن كان الآخر أفضل وأرجح نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته ـ من موت [٢] أو جنون أو إغماء [٣]
______________________________________________________
أحدهما ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كان مقتضى أصالة عدم المأمومية فيهما بطلان صلاته. لكنها ساقطة بقاعدة الفراغ. فلاحظ.
[١] لأصالة عدم مشروعيته. ولا إطلاق يرجع إليه في إثباتها ، بل إطلاق أدلة الأحكام الأولية تنفيها. وعن التذكرة والنهاية : الجواز. وعن الذكرى : أنه احتمله إذا كان المنتقل إليه أفضل. واستدل له بالاستصحاب. وبالنصوص ـ الواردة في المسألة الاتية ـ لإلغاء خصوصية موردها. وهما كما ترى ، إذ اليقين إنما كان في جواز الائتمام بالثاني في ابتداء الصلاة وهو غير مشكوك ، بل المشكوك الائتمام به في الأثناء وهو غير متيقن في زمان. فتأمل. مضافا الى أنه من الاستصحاب التعليقي الذي ليس بحجة. فالمرجع عموم أدلة أحكام المنفرد. وإلغاء خصوصية مورد النصوص غير ظاهر ، إذ لا يساعده ارتكاز عرفي ولا غيره.
[٢] كما في صحيح الحلبي عن الصادق (ع) : « عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثمَّ مات. قال (ع) : يقدمون رجلا آخر يعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم » (١). ونحوه ما في توقيع محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (٢).
[٣] ليس في النصوص ما يدل على حكمهما. لكن ظاهر الأصحاب عدم التوقف في كل عذر مساو للموت.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٤.