أو صدور حدث [١] ، بل ولو لتذكر حدث سابق [٢] ـ جاز للمأمومين تقديم [٣]
______________________________________________________
[١] كما تضمنه جملة من النصوص ، كصحيح سليمان عن الصادق (ع) : « عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع قال (ع) : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » (١)
[٢] كما في رواية زرارة عن أحدهما (ع) : « عن إمام أم قوماً ، فذكر أنه لم يكن على وضوء ، فانصرف وأخذ بيد رجل فأدخله فقدمه ، ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم. فقال (ع) : يصلي بهم .. » (٢). ومن النصوص المذكورة ونحوها ، ومما ورد في الرعاف (٣) ، وفي الأذى في البطن (٤) ، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر (٥) ، وفي الاعتلال (٦) يستفاد عموم الحكم لكل عذر مانع للإمام عن إتمام صلاته ـ كزيادة ركن أو نقيصته ، أو استدبار أو التفات أو نحوها ـ أو عن الإمامة ، إما لإتمام صلاته ـ كامامة المسافر للحاضر ، أو السابق للمسبوق ـ ، أو لفقد بعض شرائط الإمامة ، كما ستأتي الإشارة إليه في المتن.
[٣] إجماعا ـ كما عن جماعة ـ على الجواز ـ بالمعنى الأعم ـ في الجملة. وأما جوازه بالمعنى الأخص ـ بمعنى جوازه وجواز الانفراد ـ فعن التذكرة : الإجماع عليه ، وان كان ظاهر ما في صحيح ابن جعفر (ع) ـ الوارد في إمام أحدث ـ من قوله (ع) : « لا صلاة لهم إلا بإمام » (٧)
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥. وباب : ٧٢ حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٦) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٧) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.