والمذكورة إذا كان [١] المأمومون أو بعضهم رجالا [٢] ،
______________________________________________________
مسلم (١) ، وخبر الأصبغ (٢).
والمعروف : التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد ، ومقتضاه : عدم جواز الائتمام مع الشك ، لأصالة عدم الطهارة. بخلاف التعبير بما في النصوص فيجوز الائتمام معه ، لأصالة عدم كونه عن زنا ، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي. ولأجل ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في النصوص. إلا أن يكون بناؤهم على عدم الفرق ، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح ، فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة. ولعل مناسبة الشرطية للوجود هو الوجه في العدول هنا وفي الشرطين الأولين ، إذ ليس في النصوص ـ أيضا ـ اعتبار البلوغ والعقل ، بل إنما تضمنت المنع عن إمامة المجنون ، وما قبل الاحتلام. فلاحظ.
هذا ولعل ما عن كثير : من تفسير طهارة المولد بأن لا يعلم كونه عن زنا ، يراد به وجوب الحكم بذلك عند الشك ، لا أن عدم العلم هو الشرط ، بحيث لو تبين بعد الفراغ كون الامام ابن زنا لم يقدح ذلك في صحة الائتمام به واقعاً ، لتحقق عدم العلم به حال الصلاة ، فإن ذلك مما لا يساعده النص ، ولا الفتوى.
[١] بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، بل حكى الإجماع عليه جماعة. ويكفي فيه الأصل. وقد يشهد به النبوي : « لا تؤم امرأة رجلا ».
[٢] فلو كان كلهم نساء فالمشهور : جواز ائتمامهن بالمرأة ، كما يشهد به خبر الحسن بن زياد الصيقل : « سئل أبو عبد الله (ع) كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال (ع) : يقمن جمعاً في صف
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.