______________________________________________________
واحد ، ولا تقدمهن امرأة. قيل : ففي صلاة مكتوبة يؤم بعضهن بعضا؟ قال (ع) : نعم » (١). المعتضد بإطلاق موثق سماعة : « عن المرأة تؤم النساء؟ فقال (ع)؟ لا بأس به » (٢). ونحوه مرسل ابن بكير (٣) ، بل وظاهر صحيح ابن جعفر (ع) : « عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال (ع) : قدر ما تسمع » (٤) ـ المفروغية عن صحة إمامتها. ونحوه خبره الآخر (٥) ، وخبر ابن يقطين (٦) وقريب منها خبر جابر (٧). نعم لا إطلاق لها بنحو تشمل الفريضة والنافلة.
وعن السيد وابن الجنيد والجعفي : المنع. وعن المختلف والمدارك موافقتهم ، لصحيح هشام : « سئل أبو عبد الله (ع) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (ع) : تؤمهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا. ولا تتقدمهن ، ولكن تقوم وسطهن » (٨) ، ونحوه صحيحا سليمان بن خالد ، والحلبي (٩) ولصحيح زرارة : « المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن ـ معهن في الصف ـ فتكبر ويكبرن » (١٠) ولا مجال لمعارضتها بالمطلقات ، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٧.
(٦) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٧.
(٧) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٤.
(٨) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٩) الوسائل الباب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩ ، ١٢.
(١٠) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.