إعادة الصلاة أيضا.
( السادسة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط ـ علم أنها كانت أربعا ثمَّ عاد شكه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ـ لعود الموجب وهو الشك ـ أولا ـ لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ـ [١]؟ وجهان ، والأحوط : الأول.
______________________________________________________
[١] لكن أدلة عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ لا تشمله ، لاختصاصها بصورة عدم الشك حين الفراغ منه ، فيدور الأمر بين الرجوع إلى قاعدة البناء على الأكثر ، فإن الشك العائد وإن كان غير الشك الزائل لا عينه لتخلل العدم بينهما ، إلا أن المراد من الشك المأخوذ موضوعا للقاعدة ما يعم العائد بعد الزوال ، وبين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للاكتفاء بضم ركعة متصلة. ولعله الأقرب ، لعدم ثبوت الإطلاق للشك بنحو يشمل العائد ، ولا سيما إذا كان مستندا إلى السبب السابق.
فان قلت : إذا لم يثبت الإطلاق المذكور فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاستئناف ، لأن إطلاق ما دل على الخروج بالسلام محكم ، ومقتضاه البطلان على تقدير نقص الركعة ، وحيث لا مؤمن منه فالواجب الاستئناف. قلت : ما دل على صحة الصلاة عند تذكر النقص يمكن دعوى شموله للفرض ، لان التفكيك بين صورة العلم بالنقص وبين الشك فيه مما لا يقبله العرف. كما أن التفكيك بين صورة فعل السلام سهواً ـ كما هو مورد النصوص ـ (١) وبين صورة فعله عمدا عملا بقاعدة البناء على الأكثر ـ كما في الفرض أيضا ـ مما لا يقبله العرف ، فيكون حكم المقام حكم من علم
__________________
(١) راجع المسألة : ١٧ من فصل الخلل الواقع في الصلاة.