( مسألة ٣١ ) : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر ، مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة ، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل [١].
مثلا : إذا كان رأي أحدهما ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ وجوب السورة ، ورأي الأخر عدم وجوبها ، يجوز اقتداء الأول بالثاني ، إذا قرأها [٢] وإن لم يوجبها. وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها ، لكن يأتي بها بعنوان الندب [٣] ، بل وكذا يجوز مع المخالفة [٤] في العمل أيضاً
______________________________________________________
يجعلها الأخيرة. أما لو كانت كلها للإحرام. أو يتعين عليه جعلها الأولى ، فليس له الشروع فيها قبل الامام. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث تكبيرة الإحرام.
[١] لا ينبغي الإشكال فيه إذا لم يحصل ما يوجب اختلال قصد الامتثال للعلم بعدم اعتبار اتفاق الامام والمأموم في الاجتهاد أو التقليد ، مع الاتفاق في العمل المحكوم بصحته عند كل منهما.
[٢] إما بقصد القربة المطلقة. أو بقصد الندب. إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق ، لا بنحو التقييد ، ولا بنحو الإهمال الملازم له. وكأن هذا هو المراد بما عن التذكرة وأبي العباس والصيمري : من المنع لو قرأها بقصد الندب ، لأن الندب لا يغني عن الواجب.
[٣] يعني : إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق ، كما عرفت.
[٤] قد عرفت : أنه لا إطلاق في المقام يرجع إليه في نفي احتمال