يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء ، كما تقدم في المواقيت.
( مسألة ٢ ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ـ ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
( مسألة ٣ ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا ، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم [١].
______________________________________________________
[١] أما في المجنون ، فلإطلاق معاقد الإجماعات على سقوط القضاء عنه. وفي الجواهر : « ما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه. ومثله : الإجماعات المنقولة ، ونفي الخلاف ». نعم في الروضة : « وعن التحرير والروض والمفاتيح : تقييد الجنون المسقط للقضاء بما إذا لم يكن من فعله وإلا وجب القضاء ». وفي مفتاح الكرامة : « هو اللازم من عبارة المبسوط والمراسم والغنية والإشارة والسرائر » وعن الذكرى : « لو زال عقل المكلف بشيء من قبله فصار مجنونا ، أو سكر فغطي عقله ، أو أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء. وأفتى به الأصحاب ». وكأن الوجه فيه : عموم وجوب القضاء لما فات ، المقتصر في تقييده على القدر المتيقن من معقد الإجماع ، وهو ما إذا لم يكن الجنون بفعله.
فان قلت : عموم وجوب القضاء موضوعه ما فات ، وهو غير حاصل بعد انتفاء التكليف عن المجنون مطلقا ، لعموم حديث : « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق » (١).
قلت : حديث رفع القلم عن المجنون ظاهر في رفع الفعلية لا رفع ذات التكليف ومناطه عنه ، نظير : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. لا أقل
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.